أما قوله : ( ولتكبروا الله على ما هداكم    ) ففيه وجهان : 
الأول : أن المراد منه التكبير ليلة الفطر    . قال  ابن عباس    : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا ، وقال  الشافعي    : وأحب إظهار التكبير في العيدين ، وبه قال مالك  وأحمد  وإسحاق  وأبو يوسف  ومحمد  ، وقال  أبو حنيفة    : يكره ذلك غداة الفطر ، واحتج  الشافعي  رحمه الله بقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم    ) ، وقال : معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبروا الله عند انقضائه على ما هداكم إلى هذه الطاعة ، ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل : 
إحداها : اختلف قوله في أن أي العيدين أوكد في التكبير  ؟ فقال في القديم : ليلة النحر أوكد لإجماع السلف عليها ، وقال في الجديد : ليلة الفطر أوكد لورود النص فيها . 
وثانيها : أن وقت التكبير  بعد غروب   [ ص: 80 ] الشمس من ليلة الفطر ، وقال مالك    : لا يكبر في ليلة الفطر ولكنه يكبر في يومه ، وروي هذا عن أحمد  ، وقال إسحاق    : إذا غدا إلى المصلى . حجة  الشافعي  أن قوله تعالى : ( ولتكبروا الله على ما هداكم    ) يدل على أن الأمر بهذا يوجب أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية ، لكن بعد غروب الشمس تحصل هذه الهداية ، فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت . 
وثالثها : مذهب  الشافعي  أن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة ، وقيل فيه قولان آخران : 
أحدهما : إلى خروج الإمام . 
والثاني : إلى انصراف الإمام ، والصحيح هو الأول ، وقال  أبو حنيفة    : إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير . 
القول الثاني : في تفسير قوله : ( ولتكبروا الله    ) أن المراد منه التعظيم لله شكرا  على ما وفق على هذه الطاعة ، واعلم أن تمام هذا التكبير إنما يكون بالقول والاعتقاد والعمل ، أما القول : فالإقرار بصفاته العليا ، وأسمائه الحسنى ، وتنزيهه عما لا يليق به من ند وصاحبة وولد وشبه بالخلق ، وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب ، وأما العمل : فالتعبد بالطاعات من الصلاة والصيام والحج ، واعلم أن القول الأول أقرب ، وذلك لأن تكبير الله تعالى بهذا التفسير واجب في جميع الأوقات ، ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة بهذا التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 
أما قوله تعالى : ( على ما هداكم    ) فإنه يتضمن الإنعام العظيم في الدنيا بالأدلة والتعريف والتوفيق والعصمة ، وعند أصحابنا بخلق الطاعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					