أما قوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه     ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى : هذا بيان لبقاء هذا الشرط في قتالهم في هذه البقعة خاصة ، وقد كان من قبل شرطا في كل القتال وفي الأشهر الحرم . 
المسألة الثانية : قرأ حمزة  والكسائي    : ( ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ) كله بغير ألف ، والباقون جميع ذلك بالألف ، وهو في المصحف بغير ألف ، وإنما كتبت كذلك للإيجاز ، كما كتب : الرحمن بغير ألف ، وكذلك : صلح ، وما أشبه ذلك من حروف المد واللين ، قال القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بهما ، كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بهما ، وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان لا تنافي فيه ، فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه . يروى أن  الأعمش  قال لحمزة    : أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولا ، فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لغيره ؟ فقال حمزة    : إن العرب إذا قتل رجل منهم قالوا قتلنا ، وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 
				
						
						
