[ ص: 127 ] المسألة الرابعة : المحصر إذا كان عالما بالهدي ، هل له بدل ينتقل إليه ؟ للشافعي - رضي الله عنه - فيه قولان :
أحدهما : لا بدل له ويكون الهدي في ذمته أبدا ، وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه ، والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدي على التعيين ، وما أثبت له بدلا .
والثاني : أن له بدلا ينتقل إليه ، وهو قول أحمد ، فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في الحال أو يقيم على إحرامه ؟ فيه قولان :
أحدهما : أنه يقيم على إحرامه حتى يجده ، وهو قول أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية .
والثاني : أن يتحلل في الحال للمشقة ، وهو الأصح ، فإذا قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الهدي بالدراهم ويشترى بها طعام ويؤدى ، وإنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الهدي .


