المسألة الثانية : أجمع المفسرون على أن شوالا وذا القعدة من أشهر الحج  ، واختلفوا في ذي الحجة ، فقال  عروة بن الزبير    : إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك  رحمه الله تعالى ، وقال  أبو حنيفة  رحمه الله : العشر الأول من ذي الحجة من أشهر الحج ، وهو قول  ابن عباس   وابن عمر   والنخعي   والشعبي   ومجاهد  والحسن  ، وقال  الشافعي  رضي الله عنه : التسعة الأولى من ذي الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج . 
حجة مالك  رضي الله عنه من وجوه : 
الأول : أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع ، وأقله ثلاثة . 
الحجة الثانية : أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج ، وهو رمي الجمار ، والمرأة إذا حاضت فقد تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشر ، ومذهب عروة  جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر . 
والجواب عن الأول : من وجهين : 
أحدهما : أن لفظ الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد ، بدليل قوله : ( فقد صغت قلوبكما    ) [التحريم : 4] . 
والثاني : أنه نزل بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال : رأيتك سنة كذا ؛ إنما رآه في ساعة منها . 
والجواب عن الثاني : أن رمي الجمار يفعله الإنسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه ، فكأنه ليس من أعمال الحج ، والحائض إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لا في حكم الأداء ، وأما الذين قالوا : إن عشرة أيام من أول ذي الحجة هي من أشهر الحج ، فقد تمسكوا فيه بوجهين : 
الأول : أن من المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر  يوم النحر ، والثاني : أن يوم النحر وقت لركن من أركان الحج ، وهو طواف الزيارة ، وأما  الشافعي  رضي الله عنه فإنه احتج على قوله بأن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر ، والعبادة لا تكون فائتة مع بقاء وقتها ، فهذا تقرير هذه المذاهب . 
بقي ههنا إشكالان : 
الأول : أنه تعالى قال من قبل : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج    ) فجعل كل الأهلة مواقيت للحج . 
الثاني : أنه اشتهر عن أكابر الصحابة أنهم قالوا : من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله  ، ومن بعد داره البعد الشديد لا يجوز أن يحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر الحج ، وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان مخصوص . 
والجواب عن الأول : أن تلك الآية عامة ، وهذه الآية وهي قوله : ( الحج أشهر معلومات    ) خاصة والخاص مقدم على العام . وعن الثاني : أن النص لا يعارضه الأثر المروي عن الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					