[ ص: 4 ] مسألة قال : ( ومن وجد لقطة ، عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد ) وجملته أن في التعريف ستة فصول في ، وقدره وزمانه ، ومكانه وكيفيته ، ومن يتولاه ( 4494 ) وجوبه ، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها . وقال أما وجوبه ، فإنه واجب على كل ملتقط : لا تجب على من أراد حفظها لصاحبها ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الشافعي زيد بن خالد ، ولم يفرق ، ولأن حفظها لصاحبها إنما يقيد بإيصالها إليه وأبي بن كعب
وطريقه التعريف ، أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها ، فهو وهلاكها سيان ، ولأن إمساكها من غير تعريف ، تضييع لها عن صاحبها ، فلم يجز ، كردها إلى موضعها ، أو إلقائها في غيره ، ولأنه لو لم يجب التعريف ، لما جاز الالتقاط ; لأن بقاءها في مكانها إذا أقرب إلى وصولها إلى صاحبها ، إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها ، وإما بأن يجدها من يعرفها ، وأخذه لها يفوت الأمرين ، فيحرم ، فلما جاز الالتقاط وجب التعريف ، كي لا يحصل هذا الضرر
ولأن التعريف واجب على من أراد تملكها ، فكذلك على من أراد حفظها ، فإن التملك غير واجب ، فلا تجب الوسيلة إليه ، فيلزم أن يكون الوجوب في المحل المتفق عليه ، لصيانتها عن الضياع عن صاحبها ، وهذا موجود في محل النزاع .