الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4514 ) فصل : ولو جاء مدع للقطة ، فلم يصفها ، ولا أقام بينة أنها له ، لم يجز دفعها إليه ، سواء غلب على ظنه صدقه أو كذبه ; لأنها أمانة ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها ، كالوديعة ، فإن دفعها ، فجاء آخر فوصفها ، أو أقام بينة لزم الواصف غرامتها له ; لأنه فوتها على مالكها بتفريطه ، وله الرجوع على مدعيها ; لأنه أخذ مال غيره ، ولصاحبها تضمين آخذها ، فإذا ضمنه لم يرجع على أحد . وإن لم يأت أحد يدعيها فللملتقط مطالبة آخذها بها ; لأنه لا يأمن مجيء صاحبها ، فيغرمه إياها ، ولأنها أمانة في يده ، فملك أخذها من غاصبها ، كالوديعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية