( 4517 ) فصل : إذا أخذ اللقطة ، ثم ردها إلى موضعها ، ضمنها    . روي ذلك عن  طاوس    . وبه قال  الشافعي    . وقال  مالك    : لا ضمان عليه ; لما روى  الأثرم  ، عن القعنبي  ، عن  مالك  عن يحيى بن سعيد  عن  سليمان بن يسار  ، عن ثابت بن الضحاك  ، عن  عمر  ، أنه قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته . ولما روي عن  جرير بن عبد الله  ، أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها ، فأمر بها فطردت حتى توارت 
ولنا : أنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها ، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة . ولأنها لما حصلت في يده ، لزمه حفظها ، وتركها تضييعها . فأما حديث  عمر  فهو في الضالة التي لا تحل . فأما ما لا يحل  [ ص: 16 ] التقاطه إذا أخذه ، فيحتمل أن له رده إلى مكانه ، ولا ضمان عليه لهذه الآثار ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء ، فكان له ذلك بعد أخذه 
ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه برده ، لأنه دخل في ضمانه ، فلم يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه ، كالمسروق وما يجوز التقاطه ، فعلى هذا لا يبرأ إلا برده إلى الإمام أو نائبه . وأما  عمر  فهو كان الإمام ، فإذا أمر برده كان كأخذه منه . وحديث جرير لا حجة فيه ; لأنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها غلامه ، إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					