( 4616 ) مسألة : قال : ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصي  ، بطلت الوصية ) هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن  علي  ، رضي الله عنه . وبه قال الزهري  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  وربيعة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال الحسن    : تكون لولد الموصى له . وقال  عطاء    : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، ولم يحدث فيما أوصى به شيئا ، فهو لوارث الموصى له ; لأنه مات بعد عقد الوصية ، فيقوم الوارث مقامه ، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول . ولنا ، أنها عطية صادفت المعطي ميتا ، فلم تصح ، كما لو وهب ميتا ; وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت ، وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا . وإن سلمنا صحتها ، فإن العطية صادفت حيا ، بخلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					