الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4643 ) فصل : في الاستثناء ، إذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال ، فخذ مخرج الكسر أربعة ، وزد عليها سهما ، تكن خمسة ، فهذا النصيب ، وزد على عدد البنين واحدا ، واضربه في مخرج الكسر ، تكن ستة عشر ، تدفع إلى الوصي خمسة ، وتستثني منه أربعة يبقى له سهم ، ولكل ابن خمسة . وإن شئت خصصت كل ابن بربع ، وقسمت الربع الباقي بينه وبينهم على أربعة . فإن قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب . فزد على سهام البنين سهما وربعا ، واضربه في أربعة ، تكن سبعة عشر ، للوصي سهمان ، ولكل ابن خمسة . وبالجبر ، تأخذ مالا ، وتدفع منه نصيبا إلى الموصى له ، وتستثني منه ربع الباقي ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا ، يعدل أنصباء البنين ، وهي ثلاثة ، اجبر وقابل ، يخرج النصيب خمسة ، والمال سبعة عشر . فإن قال : إلا ربع الباقي بعد الوصية . جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه ثلثه ، صار أربعة ، فهو النصيب ، وتزيد على عدد البنين نصيبا وثلثا ، وتضربه في ثلاثة ، تكن ثلاثة عشر ، فهو المال . وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية ، والوصية هي نصيب إلا ربع الباقي بعدها ، وذلك ثلاثة أرباع نصيب ، فيبقى ربع نصيب ، فهو الوصية ، وتبين أن المال كله ثلاثة وربع ، ابسطها ، تكن ثلاثة عشر . ولهذه المسائل طرق سوى ما ذكرنا . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية