( 4546 ) مسألة قال : ( ولا يتعرض لبعير ، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه    ) وجملة ذلك أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ، وورود الماء ، لا يجوز التقاطه  ، ولا التعرض له ، سواء كان لكبر جثته ، كالإبل ، والخيل ، والبقر ، أو لطيرانه كالطيور كلها ، أو لسرعته ، كالظباء والصيود ، أو بنابه كالكلاب والفهود . قال  عمر  رضي الله عنه : من أخذ ضالة ، فهو ضال . أي مخطئ 
وبهذا قال  الشافعي  ، والأوزاعي  ،  وأبو عبيد    . وقال  مالك  ،  والليث  ، في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها . ورواه  المزني  عن  الشافعي    . وكان الزهري  يقول : من وجد بدنة فليعرفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة . وقال  أبو حنيفة    : في لفظ يباح التقاطها ; لأنها لقطة أشبهت الغنم . ولنا 
{ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنا نصيب هوام الإبل . قال : ضالة المسلم حرق النار   } . وروي عن {  جرير بن عبد الله  ، أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يؤوي الضالة إلا ضال   } رواه أبو داود  بمعناه . وقياسهم يعارض صريح النص ، وكيف يجوز ترك نص النبي صلى الله عليه وسلم وصريح قوله بقياس نصه في موضع آخر ، على أن الإبل تفارق الغنم ، لضعفها ، وقلة صبرها عن الماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					