( 4547 ) فصل : لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان المقصود حفظها في أنفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإن الدينار دينار حيثما كان . فإن كانت الصيود مستوحشة ، إذا تركت رجعت إلى الصحراء ، وعجز عنها صاحبها ، جاز التقاطها ;