( 4596 ) فصل : وإن أسقط عن وارثه دينا ، أو أوصى بقضاء دينه  ، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ، أو عفا عن جناية موجبها المال ، فهو كالوصية . وإن عفا عن القصاص ، وقلنا : الواجب القصاص عينا . سقط إلى غير بدل . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين . سقط القصاص ، ووجب المال . وإن عفا عن حد القذف ، سقط مطلقا . وإن وصى لغريم وارثه ، صحت الوصية . وكذلك إن وهب له . وبهذا قال  الشافعي   [ ص: 59 ]  وأبو حنيفة    . وقال  أبو يوسف    : هو وصية للوارث ; لأن الوارث ينتفع بهذه الوصية وتستوفى ديونه منها . ولنا ، أنه وصى لأجنبي ، فصح ، كما لو وصى لمن عادته الإحسان إلى وارثه . وإن وصى لولد وارثه ، صح ، فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث ، لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى . قال  طاوس  ، في قوله عز وجل {    : فمن خاف من موص جنفا أو إثما    } قال : أن يوصي لولد ابنته ، وهو يريد ابنته . رواه سعيد . قال  ابن عباس    : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر . 
				
						
						
