( 4701 ) فصل : وإذا كان للمريض ثلاثة آلاف ، فتبرع بألف ، ثم اشترى أباه مما بقي وله ابن  ، فعلى قول من قال ليس الشراء وصية : يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت ، وما بقي فللأب سدسه ، وباقيه للابن . على قول  القاضي  ومن جعله وصية : لا يعتق أب ; لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ، ويقدم الأول فالأول ، وإذا قدم التبرع لم يبق من الثلث شيء ، ويرثه الابن ، فيعتق عليه ، ولا يرث ; لأنه إنما عتق بعد الموت . وإن وهب له أبوه ، عتق ، وورث ; لأن الهبة ليست بوصية ، وكذلك إن ورثه 
وإن اشترى أباه ، ثم أعتقه ، لم يعتق على قول  القاضي    ; لأنه إذا لم يعتق بالملك ، وهو أقوى من الإعتاق بالقول ، بدليل نفوذه في حق الصبي والمجنون ، فأولى أن لا ينفذ بالقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					