( 4613 ) فصل : ولو أن امرأة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة ، وتزوجها بعشرة في ذمته ، ثم ماتت ، وخلفت مائة    . اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة ، فيكون ذلك هو التركة ، ويرث نصف ذلك ويبقى  [ ص: 66 ] للورثة خمسة وخمسون . وهذا مذهب  أبي حنيفة    . وقال صاحباه : تحسب عليه قيمته أيضا ، وتضم إلى التركة ، ويبقى للورثة ستون . وقال  الشافعي    : لا يرث شيئا ، وعليه أداء العشرة التي في ذمته ; لئلا يكون إعتاقه وصية لوارث . وهذا مقتضى قول  الخرقي  ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					