الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4635 ) فصل : فإن خلف بنتا ، وأوصى بمثل نصيبها ، فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابنا عند من يرى الرد ; لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد ، ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث ، ولها نصف الباقي ، وما بقي لبيت المال . ويقتضي قول مالك أن يكون للموصى له النصف في حال الإجازة ولها نصف الباقي ، وما بقي لبيت المال . فإن خلف ابنتين ، وأوصى بمثل نصيب إحداهما ، فهي من ثلاثة عندنا . ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة لبيت المال الربع ، ولكل واحد منهم ربعه . ويقتضي قول مالك أن الثلث للموصى له ، وللبنتين ثلثا ما بقي ، والباقي لبيت المال . وتصح من تسعة . فإن خلف جدة وحدها ، وأوصى بمثل نصيبها ، فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين . وقياس قول من لا يرى الرد أنها من سبعة ، لكل واحد منهما السبع ، والباقي لبيت المال . وقياس قول مالك أن للموصى له السدس ، وللجدة سدس ما بقي ، والباقي لبيت المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية