الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4646 ) فصل : فإن خلف أربعة بنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم ، أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم ، فله التسع . وحسابها أن تدفع إلى الوصي وابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين ، لكل واحد تسعان ، فعلمت أن نصيب الابن من الثلث تسعان ، يبقى تسع للوصي . وإن وصى لآخر بخمس ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى ، عزلت ثلث المال ، ثم أخذت منه نصيبا ، ورددته على الثلثين ، ودفعت إلى الوصي الثاني خمس ذلك ، يبقى من المال ثلثه وخمسه وأربعة أخماس نصيب للورثة ، فأسقط أربعة أخماس نصيب بمثلها ، يبقى له ثلاثة وخمس ، تعدل ثلثا وخمسا ، فنصف المال إذا يعدل ثلاثة أنصباء ، والمال كله ستة للوصيين والبنين لكل واحد سهم . ( طريق آخر ) سهام البنين أربعة ، وهي بقية مال ذهب خمسه ، فزد عليه ربعه للوصي الثاني ، صارت خمسة ، ثم زد على سهم ابن ما يكمل به الثلث ، وهو سهم آخر فصارت ستة . وإن شئت فرضت المال خمسة أسهم وتكملة ، ودفعت التكملة إلى صاحبها ، وخمس الباقي إلى صاحبه ، ويبقى لكل ابن سهم . وقد علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث المال ، وأن الباقي بعدهما الثلثان ، وهي أربعة أسهم ، فقابل بهما نصف الأربعة ، وهي سهمان فتبين أن التكملة سهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية