الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4649 ) فصل : وإن أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على مائة ، بطلت وصية التمام . وإن زاد على مائة ، وأجاز الورثة ، أمضيت وصاياهم على ما أوصى لهم به . وإن ردوا ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يرد كل واحد منهما إلى نصف وصيته ; لأن الوصايا رجعت إلى نصفها ، فيدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية ، كسائر الوصايا . والثاني ، لا شيء لصاحب التمام حتى تكمل المائة لصاحبها ، ثم يكون الثلث بين الوصيين الآخرين نصفين ، ويزاحم صاحب المائة صاحب التمام ، ولا يعطيه شيئا ; لأنه إنما يستحق بعد تمام المائة لصاحبها ، وما تمت له . ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه ، كالأخ من الأبوين ، يزاحم الجد بالأخ من الأب ، ولا يعطيه شيئا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية