( 4667 ) فصل : وإن أوصى بثمرة شجرة ، أو بستان ، أو غلة دار ، أو خدمة عبد  ، صح ، سواء وصى بذلك في مدة معلومة ، أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله . هذا قول الجمهور ، منهم ;  مالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال  ابن أبي ليلى    : لا تصح الوصية بالمنفعة ; لأنها معدومة . ولنا ، أنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فتصح الوصية بها ، كالأعيان . ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال . نص عليه  أحمد  في سكنى الدار . وهو قول كل من قال بصحة الوصية بها . فإن لم تخرج من الثلث ، أجيز منها بقدر الثلث . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  مالك    : إذا أوصى بخدمة عبده سنة ، فلم يخرج من الثلث ، فالورثة بالخيار بين تسليم خدمته سنة ، وبين تسليم ثلث المال . وقال أصحاب الرأي ،  وأبو ثور    : إذا أوصى بخدمة عبده سنة ، فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين ، حتى يستكمل الموصى له سنة فإن ، أراد الورثة بيع العبد ، بيع على هذا . ولنا ، أنها وصية صحيحة ، فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من الثلث ، أو بقدر ما يخرج من الثلث منها ، كسائر الوصايا ، أو كالأعيان . إذا ثبت هذا ، فمتى أريد تقويمها ، فإن كانت الوصية مقيدة بمدة ، قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر ; كم قيمتها . وإن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله ، فقد قيل : تقوم الرقبة بمنفعتها جميعا ، ويعتبر خروجها من الثلث ; لأن عبدا لا منفعة له ، وشجرا لا ثمر له ، لا قيمة له غالبا . وقيل : تقوم الرقبة على الورثة ، والمنفعة على الموصى له . وصفة ذلك أن يقوم العبد بمنفعته ، فإذا قيل : قيمته مائة . قيل : كم قيمته لا منفعة فيه ؟ فإذا قيل : عشرة . علمنا أن قيمة المنفعة تسعون . 
				
						
						
