( 4670 ) فصل : فأما نفقة العبد الموصى بخدمته ، وسائر الحيوانات الموصى بنفعها  ، فيحتمل أن تجب على صاحب الرقبة . هذا الذي ذكره الشريف أبو جعفر  مذهبا  لأحمد  ، وهو قول  أبي ثور  ، وظاهر مذهب  الشافعي    ; لأن النفقة على الرقبة ، فكانت على صاحبها ، كالعبد المستأجر ، وكما لو لم يكن له منفعة . قال الشريف    : ولأن الفطرة تلزمه ، والفطرة تتبع النفقة ، ووجوب التابع على إنسان دليل على وجوب المتبوع عليه . ويحتمل أن يجب على صاحب المنفعة . وهو قول أصحاب الرأي ، والإصطخري  ، وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأنه يملك نفعه على التأبيد ، فكانت النفقة عليه ، كالزوج ، ولأن نفعه له ، فكان عليه ضره ، كالمالك لهما جميعا ، يحققه أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد ، فيصير معنى الوصية : أوصيت لك بنفع عبدي ، وأبقيت على ورثتي ضره . وإن وصى بنفعه لإنسان ، ولآخر برقبته ، كان معناه : أوصيت لهذا بنفعه ، ولهذا بضره . والشرع ينفي هذا بقوله : { لا ضرر ولا ضرار   } . ولذلك جعل الخراج بالضمان ، ليكون ضره على من له نفعه . وفارق المستأجر ، فإن نفعه في الحقيقة للمؤجر ; لأنه يأخذ الأجر عوضا عن منافعه . وقيل : تجب نفقته في كسبه . وهذا راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة ; لأن كسبه من منافعه ، فإذا صرف في نفقته ، فقد صرفت المنفعة الموصى بها إلى النفقة ، فصار كما لو صرف إليه شيء من ماله سواه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					