( 4691 ) مسألة ; قال : ( ومن ، حكم بها ، ما لم يعلم رجوعه عنها ) نص كتب وصية ، ولم يشهد فيها على هذا ، في رواية أحمد إسحاق بن إبراهيم ، فقال : من مات ، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ، ولم يشهد فيها ، وعرف خطه ، وكان مشهور الخط ، يقبل ما فيها . وروي عن أنه لا يقبل الخط في الوصية ، ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه ، أو تقرأ عليه ، فيقر بما فيها . وبهذا قال أحمد الحسن ، ، وأبو قلابة ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبو ثور
; لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع ، فكذا هاهنا ، وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحته ختمه ، ولم يذكر أنه حكم به ، أو رأى الشاهد شهادته بخطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ، ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ، فهاهنا أولى . وقد [ ص: 99 ] نص على هذا في الشهادة . ووجه قول أحمد ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخرقي } ولم يذكر شهادته . ما من امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده .
وما ذكرناه في الفصل الذي يلي هذا ، ولأن الوصية يتسامح فيها ، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر ، وصحت للحمل ، به ، وبما لا يقدر على تسليمه ، وبالمعدوم والمجهول ، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط ، كرواية الحديث .