الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4701 ) فصل : وإذا كان للمريض ثلاثة آلاف ، فتبرع بألف ، ثم اشترى أباه مما بقي وله ابن ، فعلى قول من قال ليس الشراء وصية : يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت ، وما بقي فللأب سدسه ، وباقيه للابن . على قول القاضي ومن جعله وصية : لا يعتق أب ; لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ، ويقدم الأول فالأول ، وإذا قدم التبرع لم يبق من الثلث شيء ، ويرثه الابن ، فيعتق عليه ، ولا يرث ; لأنه إنما عتق بعد الموت . وإن وهب له أبوه ، عتق ، وورث ; لأن الهبة ليست بوصية ، وكذلك إن ورثه

                                                                                                                                            وإن اشترى أباه ، ثم أعتقه ، لم يعتق على قول القاضي ; لأنه إذا لم يعتق بالملك ، وهو أقوى من الإعتاق بالقول ، بدليل نفوذه في حق الصبي والمجنون ، فأولى أن لا ينفذ بالقول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية