( 4711 ) فصل : وإن أعتق عبدين متساويي القيمة ، بكلمة واحدة ، ولا مال له غيرهما ، فمات أحدهما  ، أقرع بين الحي والميت ، فإن وقعت على الميت فالحي رقيق ، وتبين أن الميت نصفه حر ; لأن مع الورثة مثلي نصفه ، وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ، ولا يحسب الميت على الورثة ; لأنه لم يصل إليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					