الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4724 ) فصل : فأما المحجور عليه لسفه ، فإن وصيته تصح ، في قياس قول أحمد . قال الخبري : وهو قول الأكثرين . وقال أبو الخطاب : في وصيته وجهان . ولنا ، أنه عاقل تصح وصيته ، كالصبي العاقل ، ولأن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر ، فصحت كعباداته . وأما الذي يجن أحيانا ، ويفيق أحيانا ، فإن وصى حال جنونه لم تصح ، وإن وصى في حال عقله صحت وصيته ; لأنه بمنزلة العقلاء في شهادته ، ووجوب العبادة عليه ، فكذلك في وصيته وتصرفاته

                                                                                                                                            ولا تصح وصية السكران . وقال أبو بكر : فيه قولان . يعني وجهين . ولنا أنه ليس بعاقل ، فلا تصح وصيته كالمجنون . وأما إيقاع طلاقه ، فإنما أوقعه من أوقعه تغليظا عليه ، لارتكابه المعصية ، فلا يتعدى هذا إلى وصيته ; فإنه لا ضرر عليه فيها ، إنما الضرر على وارثه . وأما الضعيف في عقله ، فإن منع ذلك رشده في ماله ، فهو كالسفيه ، وإلا فهو كالعاقل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية