( 4845 ) مسألة ; قال : وما فيه ربع وسدس ، أو ربع وثلث ، أو ربع وثلثان  ، فأصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر ، وإلى خمسة عشر ، وإلى سبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إنما كان أصلها من اثني عشر ; لأن مخرج الربع أربعة ، ومخرج الثلث ثلاثة ، ولا وفق بينهما ، فإذا ضربت أحدهما في الآخر ، كان اثني عشر ، فإن كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة ، فإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر ، ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين ، لأنه لا بد فيها من ربع ، ولا يكون فرضا لغيرهما . 
وأمثلة ذلك ; زوج وأبوان وخمسة بنين  ، للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان ، يبقى خمسة لكل ابن سهم . زوج وابنتان وأخت وعصبة .  امرأة وأختان للأبوين أو لأب أو أختان لأم وعصبة .  امرأة وأخوان لأم وسبعة إخوة لأب .  العول زوج وابنتان وأم  تعول إلى ثلاثة عشر . امرأة وثلاث أخوات مفترقات .  زوج وأبوان وابنتان .  
تعول إلى خمسة عشر . امرأة وأختان من أب وأختان من أم .  امرأة وأم وست أخوات مفترقات .  تعول إلى سبعة عشر . ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب    . تعول إلى سبعة عشر ، ويصح لكل واحد منهن سهم ، وتسمى أم الأرامل ، ويعايل بها ، فيقال : سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة ، اقتسمن مال ميت بالسوية لكل امرأة سهم . 
وهي هذه ، ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ، ولا يمكن أن يكمل هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول ، ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد ; لأن فيها فرضا يباين سائر فروضها ، وهو الربع ، فإنه ثلاثة وهي فرد ، وسائر فروضها يكون زوجا فالسدس اثنان ، والثلث أربعة والثلثان ثمانية ، والنصف ستة . ومتى عالت إلى سبعة عشر ، لم يكن الميت فيها إلا رجلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					