( 4855 ) مسألة قال : ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم ، إلا الزوج والزوجة    . وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ، ولا يستوعب المال ، كالبنات والأخوات والجدات ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم ، إلا الزوج والزوجة . روي ذلك عن  عمر  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  رضي الله عنهم . 
وحكي ذلك عن الحسن  ،  وابن سيرين  ،  وشريح  ،  وعطاء  ،  ومجاهد  ،  والثوري  ،  وأبي حنيفة  ، وأصحابه . قال ابن سراقة    . وعليه العمل اليوم في الأمصار ، إلا أنه يروى عن  ابن مسعود  أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت ، ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ، ولا على جدة مع ذي سهم وروى ابن منصور  عن  أحمد  أنه لا يرد على ولد مع الأم ، ولا على الجد مع ذي سهم . 
والذي ذكر  الخرقي  أظهر في المذهب وأصح ، وهو قول عامة أهل الرد ; لأنهم تساووا في السهام ، فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها ، ولأن الفريضة لو عالت ، لدخل النقص على الجميع ، فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا . فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم ، إلا أنه روي عن  عثمان  رضي الله عنه أنه رد على زوج . 
ولعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، فأعطاه لذلك ، أو أعطاه من مال بيت المال ، لا على سبيل الميراث ، وسبب ذلك ، إن شاء الله ، أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام ، فيدخلون في عموم قول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله    } . والزوجان خارجان من ذلك . وذهب  زيد بن ثابت  إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحد فوق فرضه . 
وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  رضي الله عنهم ; لأن الله تعالى قال في الأخت : { فلها نصف ما ترك    } . ومن رد عليها جعل لها الكل ، ولأنها ذات فرض مسمى . فلا يرد عليها ، كالزوج . ولنا قول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله    } . وهؤلاء من ذوي الأرحام ، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت ، فيكونون أولى من بيت المال . 
لأنه لسائر المسلمين ، وذو الرحم أحق من الأجانب ، عملا بالنص ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلي   } . وفي لفظ : { من ترك دينا فإلي ، ومن ترك مالا فللوارث   } . متفق عليه . وهذا عام في جميع المال ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { تحرز المرأة ثلاثة  [ ص: 186 ] مواريث ، لقيطها ، وعتيقها ، والولد الذي لاعنت عليه   } . أخرجه  ابن ماجه    . 
فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله ، خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع ، بقي الباقي على مقتضى العموم ، ولأنها من وراثه بالرحم ، فكانت أحق بالمال من بيت المال ، كعصباته . فأما قوله تعالى : { فلها نصف ما ترك    } . فلا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر ، كقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد    } . 
لا ينفي أن يكون للأب السدس ، وما فضل عن البنت بجهة التعصيب ، وقوله : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم    } . لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى ، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم ، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة ، كذا هاهنا تستحق النصف بالفرض ، والباقي بالرد ، وأما الزوجان فليسا من ذوي الأرحام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					