( 4863 ) مسألة قال : والجدة ترث وابنها حي وجملته أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا وارثا  ، فإن  عمر   وابن مسعود   وأبا موسى   وعمران بن الحصين   وأبا الطفيل  رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها . 
وبه قال  شريح  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ،  وجابر بن زيد  ، والعنبري  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر  ، وهو ظاهر مذهب  أحمد بن حنبل  رضي الله عنه وقال  زيد بن ثابت    : لا ترث . وروي ذلك عن  عثمان  ،  وعلي  رضي الله عنهما وبه قال  مالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  وسعيد بن عبد العزيز  ،  والشافعي  ، وابن جابر  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وهو رواية عن  أحمد  رواه عنه جماعة من أصحابه . ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب ; لأنها لا تدلي به . واحتج من أسقطها بابنها بأنها تدلي به ، فلا ترث معه ، كالجد مع الأب ، وأم الأم مع الأم . ولنا ، ما روى  ابن مسعود  رضي الله عنه قال { أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حي .   } أخرجه الترمذي    . ورواه  سعيد بن منصور  ، إلا أن لفظه : ( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ) 
وقال  ابن سيرين  أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها . ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم ، لا ميراث الأب ، فلا يحجبن به كأمهات الأم . مسائل ذلك : أم أب وأب  ، لها السدس والباقي له . وعلى القول الآخر ، الكل له دونها . 
أم أم وأم أب وأب  ، السدس بينهما على القول الأول . وعلى الثاني السدس لأم الأم ، والباقي للأب . وقيل : لأم الأم نصف السدس ، والباقي للأب ; لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس ، فلا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه . والأول أصح ; لأن الإخوة مع  [ ص: 193 ] الأبوين يحجبون الأم عن نصف ميراثها ، ولا يأخذون ما حجبوها عنه ، بل يتوفر ذلك على الأب ، كذا هاهنا . 
ثلاث جدات متحاذيات وأب  ، السدس بينهن على القول الأول ، ولأم الأم على القول الثاني ، وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس ، والباقي للأب . وإن كان مع المتحاذيات جدات ، لم يحجب إلا أمه . أب وأم أب وأم أم أم  ، على قول  الخرقي  السدس لأم الأب . ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب . ثم اختلف القائلون بذلك ، فقيل : السدس كله لأم أم الأم ; لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها ، فصارت كالمعدومة . 
وقيل : بل لها نصف السدس على قول  زيد  لأنه يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب ، فكان لها نصف السدس . وقيل : لا شيء لها ; لأنها انحجبت بأم الأب ، ثم انحجبت أم الأب بالأب ، فصار المال كله للأب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					