( 4784 ) فصل : لا بأس بالدخول في الوصية ،  فإن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كان بعضهم يوصي إلى بعض ، فيقبلون الوصية ، فروي عن  أبي عبيدة  ، أنه لما عبر الفرات  أوصى إلى  عمر    . وأوصى إلى  الزبير  ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ;  عثمان  ،  وابن مسعود  ،  والمقداد  ،  وعبد الرحمن بن عوف  ، ومطيع بن الأسود  ، وآخر . وروي عن  ابن عمر  أنه كان وصيا لرجل . وفي وصية  ابن مسعود    : إن حدث بي حادث الموت من مرضي هذا ، أن مرجع وصيتي إلى الله سبحانه ثم إلى  الزبير بن العوام  ، وابنه عبد الله    . ولأنها وكالة وأمانة ، فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة . وقياس مذهب  أحمد  أن ترك الدخول فيها أولى ; لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط ، وترك الإحرام قبل الميقات أفضل ، تحريا للسلامة ، واجتنابا للخطر . وقد روي حديث يدل على ذلك ، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لأبي ذر    : { إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم .   } أخرجه  مسلم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					