الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4802 ) فصل : والعطايا في مرضه يعتبر خروجها من الثلث حين الموت . نقل صالح بن أحمد عن أبيه ، في من له ألف درهم ، وعبد قيمته ألف ، فأعتق العبد في مرض موته ، وأنفق الدراهم : عتق من العبد ثلثه . فاعتبر ماله حين الموت من العبد لا فيما قبله ، فلما لم يكن له حين الموت إلا العبد ، لم يعتق منه إلا ثلثه ، ولو لم يتلف الألف ، لعتق منه ثلثاه . ولو زاد ماله قبل موته حتى بلغ ألفين ، لعتق العبد كله لخروجه من الثلث . وإن كسب العبد شيئا ، كان كسبه بينه وبين الورثة ، على قدر ما فيه من الحرية والرق ، ويدخله الدور . وقد ذكرنا ذلك فيما مضى . وإن تلف من التركة شيء بفعل مضمون على الورثة ، حسب عليهم من التركة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية