( 4811 ) مسألة ; قال : ( ومن أوصى بفرس في سبيل الله ، وألف درهم تنفق عليه ، فمات الفرس ،  كانت الألف للورثة وإن أنفق بعضها ، رد الباقي إلى الورثة ) إنما كان كذلك ; لأنه عين للوصية جهة ، فإذا فاتت ، عاد الموصى له إلى الورثة ، كما لو أوصى بشراء عبد زيد  يعتق ، فمات العبد ، أو لم يبعه سيده . وإن أنفق بعض الدراهم ، ثم مات الفرس ، بطلت الوصية في الباقي ، كما لو وصى بشراء عبدين ، فمات أحدهما قبل شرائه . قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل ، أيجعل في الحج منها شيء ؟ فقال : لا إنما يعرف الناس السبيل الغزو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					