( 4817 ) مسألة ; قال : ( والأخوات مع البنات عصبة ، لهن ما فضل ، وليست لهن معهن فريضة مسماة    ) العصبة هو الوارث بغير تقدير ، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه ، قل أو كثر . وإن انفرد أخذ الكل . وإن استغرقت الفروض المال ، سقط . والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ; لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد ، وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن  عمر  ،  وعلي  ،  وزيد  ،  وابن مسعود  ،  ومعاذ  ، وعائشة  رضي الله عنهم . وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا  ابن عباس  ، ومن تابعه ، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت . فقيل له : إن  عمر  قضى بخلاف ذلك ، جعل للأخت النصف . فقال  ابن عباس    : أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك    } . فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد . والحق فيما ذهب إليه الجمهور ، فإن  ابن مسعود  قال في بنت ، وبنت ابن ، وأخت : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وما بقي فللأخت . رواه  البخاري  ، وغيره . واحتجاج  ابن عباس  لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، فإن ما تأخذ مع البنت ليس بفرض ، وإنما هو بالتعصيب ، كميراث الأخ . وقد وافق  ابن عباس  على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد    } . وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ ; لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها ، وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت ، وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث ، ولو كانت ابنتان وبنت ابن ، لسقطت بنت الابن ، وكان للأخت الباقي ، وهو الثلث . فإن كان معهم أم فلها السدس ، ويبقى للأخت السدس . فإن كان بدل الأم زوج ، فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع ، وللابنتين الثلثان ، وبقي للأخت نصف السدس . فإن كان معهم أم ، عالت المسألة ، وسقطت الأخت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					