( 4832 ) فصل : ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب  سقط ، قولا واحدا ، ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا ; لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم . ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب ، فرض لهن الثلثان ، وعالت المسألة إلى عشرة ، في قول الجميع ، إلا في قول  ابن عباس  ومن تابعه ، ممن لا يرى العول ، فإنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الأم ، فمقتضى قوله سقوط الأخوات من ولد الأبوين ، كما لو كانوا إخوة ، وسنبين أن الصواب خلاف ذلك ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					