( 4859 ) مسألة قال : ( وكذلك إن كثرن ، لم يزدن على السدس فرضا ) أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس ، وإن كثرن ،  وذلك لما روينا من الخبر ، وأن  عمر  شرك بينهما . وقد روي نحو ذلك عن  أبي بكر  رضي الله عنه فروى سعيد  ، ثنا سفيان ،   وهشيم ،  عن يحيى بن سعيد ،  عن  القاسم بن محمد ،  قال : جاءت الجدتان إلى  أبي بكر  رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب . فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة  وكان شهد بدرا :  يا خليفة رسول الله ، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل  أبو بكر  السدس بينهما . 
ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن ، كالزوجات . وقول  الخرقي  لم يزدن على السدس فرضا . يريد به التحرز من زيادتهن بالرد ، فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس ، على ما قد مضى ذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					