مسائل في هذا الباب   : بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ  ، المال بين الأولى والثالثة ، وسقطت الثانية ، إلا عند محمد بن سالم  ،  ونعيم  ، فإنها تشاركهما . ومن ورث الأقرب ، جعله لبنت الأخ ; لأنها أسبق ، وقول  [ ص: 209 ] أهل القرابة هو للأولى وحدها ; لأنها من ولد الميت ، وهي أقرب من الثانية 
ابن خال وبنت عم  ، ثلث ، وثلثان . ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم ، وإن كان معها بنت عمة فلا شيء لها ; لأن بنت العم أسبق إلى الوارث منهما ، وهما من جهة واحدة . وإن كان معهم عمة ، سقطت بنت العم ; لأن العمة بمنزلة الأب ، وبنت العم بمنزلة العم بنت بنت بنت وبنت بنت ابن  ، المال لبنت بنت الابن عند الجميع ، إلا عند ابن سالم  ،  ونعيم  
بنت بنت بنت وابن أخ من أم  ، المال للأولى ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخ ، وهو قول ضرار    ; لأن البعيد إذا نزل أسقط القريب . بنت بنت وبنت بنت ابن  ، المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين ، وعند أهل القرابة ، هو لبنت البنت ; لأنها أقرب . ابن بنت بنت وبنت أخ  ، هو بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ ، وعند أهل القرابة هو لابن بنت البنت   . ابن بنت وابن ابن ابن أخت لأبوين    ; المال بينهما ، وعند من ورث الأقرب ، وأهل القرابة ، هو للأول   . بنت أخ وبنت عم ، أو بنت عمة    . 
المال لبنت الأخ . وقياس قول  أحمد  ، رضي الله عنه في توريث البعيد من القريب إن كان من جهتين    ; أن يكون لبنت العم ، والعمة ; لأنهما من جهة الأب ، وذلك قول ضرار  أيضا   . ابن أخت وابن عم لأم  ، المال بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخت ، وهو قول أهل القرابة أيضا ; لأنها من ولد أبوي الميت ، وابن العم للأم من ولد أبوي أبويه . بنت عم وبنت عم أب    ; هو للأولى عند الجميع ، إلا عند ابن سالم  ،  ونعيم    . بنت بنت بنت ، وأم أب أم    . 
المال بينهما على أربعة   . بنت بنت بنت وأبو أم أب  ، مثلها عندنا ، وعند من ورث الأقرب جعله للثاني   . بنت بنت بنت ابن وعمة ، أو خالة  ، للأولى النصف في الأولى ، ومع الخالة لها ثلاثة أرباع المال ، وعند من ورث الأقرب ; الكل للعمة وللخالة . ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثا ; الأبوة ، والبنوة ، والأمومة ; لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم ببنت العمة ، كما ذكرنا 
وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة ، مع نفي جهة العمومة ، أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات . وإذا جعلنا جميعهم جهة واحدة ، وورثنا أسبقهم إلى الوارث ، كان أولى . والله أعلم . 
				
						
						
