( 4896 ) فصل : وإذا كان معك أولاد بنات أو أخوات ، قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن  فما أصاب كل واحدة منهن فهو لولدها بالسوية عند من سوى ، وعند من فضل جعله بينهم على حسب ميراثهم . واختلف أصحاب  أبي حنيفة  ، فذهب  أبو يوسف  إلى قسم المال بينهم على عددهم دون مراعاة أمهاتهم إذا استووا ، أو ممن يدلون به من الآباء والأمهات إلى بنات الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ; كأولاد البنين 
وجعل  محمد بن الحسن  من أدلى بابن ابنا ، وإن كان أنثى ، ومن أدلى بالأنثى أنثى وإن كان ذكرا ، وجعل المدلى بهم بعدد المدلين ، ثم قسم بينهم على عددهم ، فما أصاب ولد الابن قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وما أصاب ولد الأنثى قسمه بينهم كذلك . 
				
						
						
