( 4897 ) فصل : بنت بنت ، وبنت بنت ابن  ، هي من أربعة عند المنزلين جميعهم ، وعند أهل القرابة هو لبنت البنت ; لأنها أقرب ، فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخرى ، فكأنهم بنت . وابنتا ابن ، فمسألتهم من ثمانية ، وتصح من ستة عشر   . ابن بنت ابن وبنت ابن بنت  ، المال للابن ; لأنه أقرب إلى الوارث . وهذا قول عامة من ورثهم ، إلا ما حكي عن ابن سالم  في أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، فيكون المال بينهما على أربعة ; للبنت ثلاثة 
وللابن سهم ، كبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وبنت بنت ابن ابن ، وابنتا بنت ابن آخر  ، للأولى ثلاثة أرباع المال ، والربع الباقي بين الباقيات على أربعة ، فتضربها في أصل المسألة ، تكن من ستة عشر   . ابن وبنت بنت ، وثلاث بنات . بنت وابنا بنت ابن  ، لا شيء لهذين في قول الجميع ; لأن أمهما تسقط باستكمال البنات الثلثين ، ويكون النصف بين الابن وأخته على اثنين ، والنصف الآخر على ثلاث ، وتصح من اثني عشر عند من سوى ، ومن فضل جعلها بينهم على ستة ، وهو قول أهل القرابة أيضا   . بنت بنت بنت وبنت ابن بنت أخرى وبنت بنت ابن ابن    . 
المال لهذه ، إلا في قول أهل القرابة ، فإنه للأوليين . وقول من أمات السبب ، وورث البعيد مع القريب ، المال بين بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن ابن ، على أربعة ، وتسقط الأخرى ; لأن هذه وارثة البنت في أول درجة   . بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن  ، المال بين الأولى والأخيرة ، على المنزلين 
وقال أهل القرابة : هو للأولى . قول ابن سالم    : هو للأوليين ، وتسقط الثالثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					