( 4899 ) مسألة ; قال : ( فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ، ولبنت الأخت من الأب الخمس ، ولبنت الأخت من الأم الخمس ) جعلهن مكان أمهاتهن 
وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات . مذهب  أحمد  وسائر المنزلين في ولد الأخوات  ، أن المال يقسم بين الأخوات على قدر سهامهن ، فما أصاب كل أخت فهو لولدها . والمال في مسألتنا بين الأخوات على خمسة ، فيكون بين أولادهن كذلك . وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات    ; لأنهن أخوات الأب ، فميراثه بينهن كميراث الأخوات المفترقات من أخيهن . وكذلك الحكم في ثلاث خالات مفترقات    ; لأنهن أخوات الأم ، فميراثها بينهن كذلك 
وقدم أهل القرابة من كان لأب وأم من جميعهم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، إلا  محمد بن الحسن  ، فإنه قسم ميراث أولاد الأخوات على أعدادهم ، وأقامهم مقام أمهاتهن ، كأنهم أخوات .  [ ص: 215 ] ومن مسائل ذلك   ; ست بنات ثلاث أخوات مفترقات  ، المال بين الأخوات على خمسة ، فما أصاب كل واحدة فهو لبنتيها ، وتصح من عشرة 
قول  أبي يوسف  ، المال كله لولد الأبوين . قول  محمد  ، لهما الثلثان ، ولولد الأم الثلث ، وتصح من ستة   . ست بنات ست أخوات مقترفات  ، لبنتي الأختين من الأبوين الثلثان ، ولولد الأم الثلث ، وتصح من ستة . وهذا قول  محمد    . ابن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأب ، وابنا وابنتا أخت أخرى لأب ، وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأم  ، هي من مائة وعشرين عند من سوى ، ومن ستين عند من فضل ، ومن أربعة وخمسين عند  محمد  
فإن كان معهم أربعة بنين ، وأربع بنات أخرى لأم ، صحت من مائة وأربعة وأربعين عند المنزلين كلهم . قول  محمد  ، كأنهم أخت لأبوين ، وست أخوات لأب ، وأربع عشرة أختا لأم ، وسهم ولد الأب بينهم على تسعة ، فتصح من ثلاثمائة وثمانية وسبعين . فإن كان ولد الأخت للأبوين ابنا وبنتا ، صحت كذلك عند المنزلين ، وعند  محمد  ، كأنهما أختان لأبوين ، فيسقط ولد الأب ، وتصح من مائة وستة وعشرين 
والقول في العمات المفترقات ، والخالات المفترقات ، وأولادهن ، كالقول في ولد الأخوات المفترقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					