الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4905 ) فصل : خالة وابن عمة ، للخالة الثلث ، والباقي لابن العمة ، وهذا قول الثوري ، ومن ورث البعيد مع القريب . وفي قول أكثر المنزلين ، وأهل القرابة ، المال للخالة ; لأنها أقرب . وكذلك إن كان مكان الخالة خال . عمة وابن خال معه أخته ، الثلث بين ابن الخال وأخته بالسوية ، إن كان أبوهما خالا من أم ، وإن كان من أب ، أو من أبوين ، ففيه روايتان ; إحداهما ، هو بينهما بالسوية أيضا .

                                                                                                                                            والثانية ، على ثلاثة ، والباقي للعمة . وعند أكثر الفرضيين ، المال للعمة . بنت عم وابن عمة وبنت خال وابن خالة ، الثلث بين بنت الخال ، وابن الخالة بالسوية ، إن كانا من أم ، وإن كانا من أبوين ، أو من أب ، فهل هو بينهما بالسوية ، أو على ثلاثة ؟ فيه روايتان . وإن كان ابن الخالة من أم ، والخال من أب ، فلابن الخالة سدس الثلث ، والباقي لبنت الخال ، وإن كانت بنت الخال من أم ، وابن الخالة من أب ، فالثلث بينهما على أربعة ، والباقي لابن العم

                                                                                                                                            وعند أكثر المنزلين ، المال كله لبنت العم ; لأنها أسبق إلى الوارث . خالة وبنت عم ، ثلث ، وثلثان ، وعند أهل القرابة ، هو للخالة . عمة وبنت عم ، من نزل العمة أبا جعل المال لها ، ومن نزلها عما جعل المال بينهما نصفين . وكذلك من أمات السبب . بنت ابن عم لأب وبنت عمة لأبوين ، المال لبنت ابن العم . ابن خالة من أم وبنت خالة من أب وبنت عم من أم وابن عمة من أب ، الثلث من أربعة ، والثلثان من أربعة أيضا ، وتصح من اثني عشر ، وفي القرابة ، الثلث لبنت الخالة ، والثلثان لابن العمة ، وتصح من ثلاثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية