( 4909 ) فصل : وإذا كان لذي الرحم قرابتان  ، ورث بهما ، بإجماع من المورثين لهم ، إلا شيئا يحكى عن  أبي يوسف  ، أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة . وليس بصحيح عنه ، ولا صحيح في نفسه ; لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما ، فورث بهما ، كالزوج إذا كان ابن عم ، وابن العم إذا كان أخا من أم ، وحساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخص ، فتقول في ابن بنت بنت ، هو ابن ابن بنت أخرى ، وبنت بنت بنت أخرى ، للابن الثلثان ، وللبنت الثلث 
فإن كانت أمهما واحدة ، فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ، ولأخته الربع . ومن فضل جعل له النصف ، والثلث ، ولأخته السدس . وهذا قول أكثر المنزلين ، وقول  أبي حنيفة  ،  ومحمد    . وقياس قول  أبي يوسف  ، له أربعة أخماس المال ، ولأخته الخمس 
بنتا أخت من أم ، إحداهما بنت أخ من أب ، وبنت أخت من أبوين ،  هي من اثني عشر ، ستة لبنت الأخت من أبوين ، وأربعة لذات القرابتين من جهة ابنها ، ولها سهم من جهة أمها ، وللأخرى سهم . عمتان من أب ، إحداهما خالة من أم ، وخالة من أبوين ،  هي من اثني عشر أيضا ، لذات القرابتين خمسة ، وللعمة الأخرى أربعة ، وللخالة من الأبوين ثلاثة . فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب ، صحت من تسعين 
ابن وبنت ابن عمة من أم ،  البنت هي بنت عم من أم والعم هو خال من أب . ابن وبنت ابن خال من أب ،  الابن هو ابن بنت خال أخر من أب ، والخالان عمان من أم ، هي من ثمانية عشر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					