الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4922 ) فصل : والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا ، كالحكم في ولد الملاعنة ، على ما ذكرنا من الأقوال ، والاختلاف ، إلا أن الحسن بن صالح قال : عصبة ولد الزنى سائر المسلمين ; لأن أمه ليست فراشا ، بخلاف ولد الملاعنة . والجمهور على التسوية بينهما ; لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه ، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه ، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور

                                                                                                                                            وقال الحسن ، وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد ، أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة ، وسليمان بن يسار نحوه . وروى علي بن عاصم ، عن أبي حنيفة ، أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه ، أن يتزوجها مع حملها ، ويستر عليها ، والولد ولد له

                                                                                                                                            وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل ، فادعاه آخر .

                                                                                                                                            أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش ، وللعاهر الحجر } . ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه ، فلم يلحق به بحال ، كما لو كانت أمه فراشا ، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية