( 4931 ) فصل : وإن أقر جميع الورثة بوارث ، أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه ،  ثبت نسبه ، سواء كان الورثة واحدا ، أو جماعة . وبهذا قال  النخعي  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  والحسن بن صالح    : لا يثبت نسبه . والمشهور عن  أبي يوسف  ، أنه لا يثبت النسب إلا بإقرار ابنين ذكرين كانا أو أنثيين ، عدلين أو غير عدلين . ونحوه عن  مالك  
وروى ابن اللبان  ، قال  أشعث بن سوار  ، عن رجل من أهل المدينة  ، قال : جاء رجل وأخته إلى  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ومعهما صبي ، فقالا : هذا أخونا . فقال  عمر    : لا ألحق بأبيكما من لم يقر به . ولنا ، أن عبد الله بن زمعة  ادعى نسب ولد وليدة أبيه ، وقال : هذا أخي ، ولد على فراش أبي . فقبل النبي  [ ص: 237 ] صلى الله عليه وسلم قوله ، وأثبت النسب به 
ولأن الوارث يقوم مقام موروثه ، بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين ، وغيره ، كذا النسب ، ولأن الوارث يخلف الموروث في حقوقه ، وهذا منها . ولا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه إليه ، إلا أن يكون المقر به يسقط المقر ، كأخ يقر بابن ، أو ابن ابن ، أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين ، فإن  الشافعي  في ظاهر مذهبه أثبت النسب ، ولم يورثه ; لئلا يكون إقرارا من غير وارث ، فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه وميراثه 
ولنا ، أنه إقرار من كل الورثة ، يثبت به النسب بمن يرث ، لو ثبت نسبه بغير إقراره ، فيجب أن يرث ، كما لو لم يسقطه ، ولأنه ابن ثابت النسب ، لم يمنع إرثه مانع متفق عليه ، أشبه ما لو ثبت ببينة ، والاعتبار بكونه وارثا حالة الإقرار ، أو بكونه وارثا لولا الإقرار ، بدليل أنه لو اعتبر الحال الثاني ، لم يثبت النسب ، إذا أقر بمشارك في الميراث ; لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة ، فإن قالوا : إنما ثبت ; لأن المقر به أيضا مقر بنفسه مدع لنسبه . قلنا : هاهنا مثله ، فاستويا . 
				
						
						
