( 4935 ) فصل : إذا خلف ابنا ، فأقر بأخوين دفعة ، واحدة فتصادقا ،  ثبت نسبهما . وإن تجاحدا فكذلك في أحد الوجهين ; لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما . وفي الآخر ، لا يثبت ; لأن الإقرار بكل واحد منهما لم يصدر من كل الورثة ، ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده . وإن صدق أحدهما بصاحبه ، وجحده الآخر ، ثبت نسب المتفق عليه ، وفي الأخر وجهان . 
ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما بقي في يده . 
				
						
						
