( 4952 ) مسألة ; قال : ( وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، قسم له ) اختلفت الرواية في من أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم ;  فنقل  الأثرم  ، ومحمد بن الحكم  ، أنه يرث . وروي نحو هذا عن  عمر  ،  وعثمان  ،  والحسن بن علي  ،  وابن مسعود    . وبه قال  جابر بن زيد  ، والحسن  ،  ومكحول  ،  وقتادة  ، وحميد  ،  وإياس بن معاوية  ، وإسحاق  ، فعلى هذا إن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي . وبه قال الحسن    . ونقل أبو طالب  ، في من أسلم بعد الموت : لا يرث ، قد وجبت المواريث لأهلها . وهذا المشهور عن  علي  رضي الله عنه . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، والزهري  ،  وسليمان بن يسار  ،  والنخعي  ، والحكم  ،  وأبو الزناد  ،  وأبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  رضي الله عنهم . وعامة الفقهاء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : لا يرث الكافر المسلم   } . ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين ، فلم يشاركهم من أسلم ، كما لو اقتسموا ، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت ، فلم يرث ، كما لو كان رقيقا فأعتق ، أو كما لو بقي على كفره . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : من أسلم على شيء فهو له   } . رواه سعيد  من طريقين عن عروة  ،  وابن أبي مليكة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود  ، بإسناده : عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام .   } وروى  ابن عبد البر  ، بإسناده في " التمهيد " ، عن زيد بن قتادة العنبري  ، أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام ، فورثته أختي دوني ، وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم ، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا  ، فتوفي ، فلبثت ، سنة ، وكان ترك ميراثا ، ثم إن أختي أسلمت ، فخاصمتني في الميراث إلى  عثمان  رضي الله عنه فحدثه  عبد الله بن أرقم  ، أن  عمر  قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله نصيبه ، فقضى به  عثمان  ، فذهبت بذاك الأول ، وشاركتني في هذا . وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته ، لثبت له الملك فيه ، ولو وقع إنسان في بئر حفرها  ، لتعلق ضمانه بتركته بعد موته ، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ، ترغيبا في الإسلام ، وحثا عليه ، فأما إذا قسمت التركة ، وتعين حق كل وارث ، ثم أسلم ، فلا شيء له ، وإن كان الوارث واحدا ، فإذا تصرف في التركة واحتازها ، كان بمنزلة قسمتها . 
				
						
						
