( 4953 ) فصل : ومن كان رقيقا حين موت موروثه ، فأعتق قبل القسمة ،  لم يرث . نص عليه  أحمد  رضي الله عنه في رواية محمد بن الحكم  ، وفرق بين الإسلام والعتق ، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ، ومن بعدهم . وروي عن  ابن مسعود  أنه سئل عن رجل مات ، وترك أباه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم ميراثه ، فقال : له ميراثه .  [ ص: 250 ] وحكي عن  مكحول  ،  وقتادة  ، أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة ; لأن المانع من الميراث زال قبل القسمة فأشبه ما لو أسلم ، قال أبو الحسن التميمي    : يخرج على قول من ورث المسلم ، أن يورث العبد إذا أعتق . وليس بصحيح ; فإن الإسلام قربة وهو أعظم الطاعات ، والقرب ورد الشرع بالتأليف عليها ، فورد الشرع بتوريثه ، ترغيبا له في الإسلام ، وحثا عليه ، والعتق لا صنع له فيه ، ولا يحمد عليه ، فلم يصح قياسه عليه ، ولولا ما ورد من الأثر من توريث من أسلم ، لكان النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت ; لأن الملك ينتقل به إلى الورثة ، فيستحقونه ، فلا يبقى لمن حدث شيء ، ولكن خالفناه في الإسلام للأثر ، وليس في العتق أثر يجب التسليم له ، ولا هو في معنى ما فيه الأثر ، فيبقى على موجب القياس . 
				
						
						
