( 4959 ) فصل : في ميراث المجوس  ، ومن جرى مجراهم ،  ممن ينكح ذوات المحارم ، إذا أسلموا وتحاكموا إلينا . لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم ، فأما غيره من الأنكحة ، فكل نكاح اعتقدوا صحته ، وأقروا عليه بعد إسلامهم ، توارثوا به ، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين ، أو لم يوجد ، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به ، والمجوس  وغيرهم في هذا سواء ، فلو طلق الكافر امرأته ثلاثا ، ثم نكحها ، ثم أسلما ، ومات أحدهما  ، لم يقرا عليه ، ولم يتوارثا به . وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما ، لم يتوارثا . في قول الجميع . 
وإن تزوجها بغير شهود ، ثم مات أحدهما ، ورثه الآخر . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  رضي الله عنهما . وقال  زفر  ،  واللؤلؤي    : لا يتوارثان . وإن تزوج امرأة في عدتها  ، توارثا ، في ظاهر مذهب  أحمد  رضي الله عنه فإنه قال : إذا أسلما ، وقد نكحها في العدة أقرا عليه . وهذا قول  أبي حنيفة    . وقال  القاضي    : إن أسلما بعد انقضاء العدة ، أقرا ، وإن أسلما قبل لم يقرا 
فعلى هذا إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة  ، لم يتوارثا ، وإن مات بعده ، توارثا . وهذا قول  الشافعي  رضي الله عنه . وتأول  القاضي  رواية  أحمد  ، على من أسلم بعد انقضاء العدة . وإن تزوجها وهي حبلى من زوج ، أو زنا  ، فالحكم فيه كالتي قبلها سواء ; لأن الزنى موجب للعدة . وبهذا قال  الشافعي  رضي الله عنه في الحامل من زوج . وقال  أبو حنيفة  ، وأصحابه ، في الحامل من زوج : لا يتوارثان . وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، في الحامل من الزنا : يتوارثان 
وقال  أبو يوسف  ،  وزفر  ،  واللؤلؤي    : لا يتوارثان . وأصل الخلاف في الميراث الاختلاف فيما يقران عليه إذا أسلما ، أو تحاكما إلينا ، ونذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					