( 5072 ) مسألة ; قال : ( والأموال ثلاثة فيء وغنيمة ، وصدقة ) يعني - والله أعلم - أن الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين ،  فأنها ثلاثة أقسام ; قسمان يؤخذان من مال المشركين ، أحدهما الفيء : وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا ، والجزية عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا ، ونصف عشر تجارات أهل الذمة  ، وخراج الأرضين ، ومال من مات من المشركين ولا وارث له . 
والغنيمة : ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار . والقسم الثالث ; الصدقة : وهو ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له ، وهو الزكاة ، وقد ذكرناها . يروى أن  عمر  رضي الله عنه قرأ قوله تعالى {    : إنما الصدقات للفقراء والمساكين    } حتى بلغ : { عليم حكيم    } . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ {    : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه    } حتى بلغ : { وابن السبيل    } . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ {    : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى    } حتى بلغ : { والذين جاءوا من بعدهم    } . ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير  نصيبه منها ، لم يعرق به جبينه 
( 5073 ) فصل : ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم وإنما علم الله ضعفنا ، فطيبها لنا ، رحمة لنا ، ورأفة بنا ، وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي   } . فذكر فيها : { أحلت لي الغنائم   } . متفق عليه . وقال سعيد    : حدثنا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم ، كانت تنزل نار من السماء تأكلها   } ثم كانت في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بدليل قول الله تعالى : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله    } ثم صار أربعة أخماسها للغانمين ، والخمس لغيرهم ، بدليل قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه    } . فأضاف الغنيمة إليهم ، وجعل الخمس لغيرهم ، فيدل ذلك على أن سائرها لهم ، وجرى ذلك مجرى قوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث    } . أضاف ميراثه إليهما ، ثم جعل للأم منه الثلث ، فدل على أن الباقي للأب . وقال تعالى : { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا    } فأحلها لهم . 
				
						
						
