[ ص: 313 ] مسألة ; قال : ( فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال  ، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . والغنيمة ما أوجف عليها ) الركاب : الإبل خاصة . والإيجاف أصله التحريك ، والمراد ها هنا الحركة في السير إليه . قال  قتادة    : { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب    } ما قطعتم واديا ، ولا سيرتم إليها دابة ، إنما كانت حوائط بني النضير  ، أطعمها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو عبيد    : الإيجاف ، الإيضاع . يعني الإسراع . وقال  الزجاج    : الوجيف دون التقريب من السير . يقال : وجف الفرس ، وأوجفت أنا . 
قال الله تعالى {    : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب    } فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف ، مثل الأموال التي يتركونها فزعا من المسلمين ، ونحو ذلك ، فهو فيء . وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه ، وقاتلوهم عليه ، فهو غنيمة ، سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان . 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم { افتتح حصون خيبر  بعضها عنوة ، وبعضها استنزل أهله بالأمان ، فكانت غنيمة كلها .   } 
				
						
						
