( 4984 ) فصل : وإذا قال لامرأته في صحته : إذا مرضت فأنت طالق    . فحكمه حكم طلاق المرض سواء . فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا ، لم يقبل إقراره عليها ، وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه . وبهذا قال  مالك  ،  وأبو حنيفة    . وقال  الشافعي  رضي الله عنه : يقبل إقراره . ولنا ، أنه إقرار بما يبطل به حق غيره ، فلم يقبل ، كما لو أقر بمالها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					