( 5088 ) مسألة ; قال :   ( والخمس الثالث لليتامى )  وهم الذين لا آباء لهم ، ولم يبلغوا الحلم ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يتم بعد احتلام   } . قال بعض أصحابنا : لا يستحقون إلا مع الفقر . وهو المشهور من مذهب  الشافعي    ; لأن ذا الأب لا يستحق ، والمال أنفع من وجود الأب ، ولأنه صرف إليهم لحاجتهم ، فإن اسم اليتم يطلق عليهم في العرف للرحمة ، ومن كان إعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه . وفارق ذوي القربى ، فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة لهم ، والغني والفقير في القرب سواء ، فاستويا في الاستحقاق . 
ولم أعلم هذا نصا عن  أحمد    . وعموم الآية يقتضي تعميمهم . وقال بعض أصحاب  الشافعي    : له قول آخر ، أنه للغني والفقير ; لعموم النص في كل يتيم ، وقياسا له على سهم ذي القربى ، ولأنه لو خص به الفقير ، لكان داخلا في جملة المساكين الذين هم أصحاب السهم الرابع ، وكان يستغنى عن ذكرهم وتسميتهم . قال أصحابنا : ويفرق على الأيتام في جميع الأقطار ، ولا يخص به أهل ذلك المغزى . والقول فيه كالقول في سهم ذي القربى . وقد تقدم القول فيه . 
				
						
						
