( 5028 ) مسألة ; قال : ( والولاء لأقرب عصبة المعتق ) وجملة ذلك أن المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله ، كان ماله لمولاه  على ما أسلفناه . فإن كان مولاه ميتا ، فهو لأقرب عصبته ، سواء كان ولدا أو أبا ، أو أخا أو عما ، أو ابن عم أو عم أب ، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى . فإن لم يكن له عصبة من نسبه ، كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب ، ثم لمولاه ، وكذلك أبدا روي هذا عن  عمر  رضي الله عنه . وبه قال  [ ص: 294 ] الشعبي  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والثوري  والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  وصاحباه . وقد روي عن  علي  رضي الله عنه ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها ، أو ابن أخيها  ، أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها ، دون ابنها . وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة ، فروي عن إبراهيم  أنه قال : اختصم  علي   والزبير  في موالي صفية بنت عبد المطلب  ، فقال  علي    : أنا أحق بهم ، أنا أرثهم وأعقل عنهم . وقال  الزبير    : هم موالي أمي ، وأنا أرثهم . فقضى  عمر   للزبير  بالميراث ، والعقل على  علي .  رواه سعيد  ، قال : حدثنا  أبو معاوية  حدثنا عبيدة الضبي  ، عن إبراهيم ،  وقال : ثنا  هشيم    . ثنا  الشيباني  عن الشعبي  قال : قضى بولاء موالي صفية   للزبير  دون  العباس  وقضى  عمر  في موالي  أم هانئ بنت أبي طالب  لأبيها جعدة بن هبيرة  دون  علي .  وروى الإمام  أحمد  بإسناده عن زياد بن أبي مريم ،    { ، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت ، وتركت ابنا لها وأخاها . ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا قال : نعم .   } وروى بإسناده عن  سعيد بن المسيب  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : المولى أخ في الدين ، ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق .   } إذا ثبت هذا فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ، ثم مات مولاها ، فميراثه لابنها ، وإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها ، وتركت عصبة ، كأعمامه وبني أعمامه ، ثم مات العبد ، وترك أخا مولاته وعصبة ابنها ، فميراثه لأخي مولاته ; لأنه أقرب عصبة المعتق ، فإن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها ، فإن انقرض عصبتها ، كان بيت المال أحق به من عصبة أبيها ، ويروى نحو هذا عن  علي    . وبه قال  أبان بن عثمان  ، وقبيصة بن ذؤيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، والزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  وأهل العراق    . وروي عن  علي  رواية أخرى ، أنه لعصبة الابن . وروي نحو ذلك عن  عمر   وابن عباس  ،  وسعيد بن المسيب  وبه قال  شريح    . وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال . وقد روي عن  أحمد  نحو هذا واحتجوا بأن  عمرو بن شعيب  روى عن أبيه عن جده ، أن رئاب بن حذيفة  ، تزوج امرأة ، فولدت له ثلاثة غلمة ، فماتت أمهم ، فورثوا عنها ولاء مواليها ، وكان  عمرو بن العاص  عصبة بنيها ، فأخرجهم إلى الشام  ، فماتوا ، فقدم  عمرو بن العاص  ، ومات مولاها ، وترك مالا ، فخاصمه إخوتها إلى  عمر  ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان .   } قال : وكتب له كتابا فيه شهادة  عبد الرحمن بن عوف  ،  وزيد بن ثابت  ، ورجل آخر قال فنحن فيه إلى الساعة . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه    . في " سننهما " . 
والصحيح الأول ; فإن الولاء لا يورث على ما ذكرنا من قبل . وإنما يورث به ، وهو باق للمعتق ، يرث به أقرب عصباته ، ومن لم يكن من عصباته لم يرث شيئا ، وعصبات الابن غير عصبات أمه ، فلا يرث الأجانب منها بولائها دون عصباتها . وحديث  عمرو بن شعيب  غلط ، قال حميد    : الناس يغلطون  عمرو بن شعيب  في هذا الحديث . فعلى هذا لا يرث المولى العتيق من أقارب معتقه إلا عصباته ، الأقرب منهم فالأقرب على ما ذكرنا في ترتيب العصبات . ولا يرث ذو فرض بفرضه ولا ذو رحم . فإن اجتمع لرجل منهم فرض وتعصيب ، كالأب والجد والزوج والأخ من الأم إذا كانا ابني عم ، ورث بما فيه من التعصيب ، ولم يرث بفرضه شيئا . وإن كان عصبات في درجة واحدة ، كالبنين وبنيهم ، والإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، اقتسموا الميراث بينهم بالسوية . وهذا كله لا خلاف فيه سوى ما ذكرنا من الأقوال الشاذة والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					