الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5051 ) فصل : إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها ، فتلفت ، وادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو سيل ، أو شيء ظاهر ، فأنكر صاحبها وجوده ، فعلى المستودع البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادعاه ; لأن هذا مما لا تتعذر إقامة البينة عليه ، لأنه أمر ظاهر . فإذا ثبت ذلك ، كان القول قوله في التلف مع يمينه ، ولا يحتاج إلى بينة ، لأنه تتعذر إقامة البينة ، فلم يطالب بها ، كما لو ادعى التلف بأمر خفي ، وهذا قول الشافعي . والحكم في إخراجها من الخريطة والصندوق ، حكم إخراجها من البيت ، على ما مضى من التفصيل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية